السيد الخوانساري

237

جامع المدارك

وأما عدم القود على النائم فلعدم التعمد وأما الدية ففيها الخلاف أنها على القاتل أو على العاقلة ، نقل عن الشيخ كون الدية في مال النائم لأن إتلاف النائم من الأسباب لا من الجنايات بالمباشرة لأنه ارتفع اختياره وأن الضمان على العاقلة خلاف القواعد العقلية والشرعية فلا يصار إليه إلا في المنصوص والمتفق عليه وقتل الخطأ في الروايات ( وإنما الخطأ أن يريد الشئ ويصيب غيره ) وهو في مرسلة ( 1 ) . وفي صحيحة الحلبي ( الخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره ) ( 2 ) والظاهر أن النظر إلى بيان الفرد لا بيان حقيقة الخطأ حتى تكون الخطأ في لسان الشرع مصطلحا في فرد خاص وإلا لزم بيان الاصطلاح فلاحظ الآية الشريفة المتعرضة لكفارة قتل الخطأ وما في بعض الأخبار ( إن الصبي عمده خطأ ) ( 3 ) . وصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام ( إذا قتل أدى ديته إلى أوليائه ، ثم أعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ) ( 4 ) ومع الشك يشكل الأمر والتكليف مردد بين النائم والعاقلة والمعروف أن التكليف المردد بين طرفين أو أزيد لا يوجب الاحتياط كحصول الجنابة بين شخصين من جهة الاشتراك في الثوب وإن أمكن الاستشكال من جهة لزوم الترخيص في المخالفة القطعية والسؤال عن الفرق بين علم الاجمالي بوجود تكليف بين طرفين أو أطراف مع الحصر بالنسبة إلى مكلف واحد وبين وجود التكليف بالنسبة إلى مكلفين أو أزيد حيث يوجبون الاحتياط في الأول

--> ( 1 ) راجع الكافي ج 7 ص 278 رواه باسناده عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه . ( 2 ) المصدر ج 7 ص 278 تحت رقم 2 . ( 3 ) راجع التهذيب باب ضمان النفوس تحت رقم 53 و 54 . ( 4 ) التهذيب باب الكفارات تحت رقم 10 .